بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4741)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل في الزواج هو الواحدة، فإن دعت حاجة الرجل إلى التعدد فهو جائز مشروع بقدر ما دعت إليه الحاجة، فللرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، بأن يجمع في عصمته هذا العددَ من الزوجاتِ في وقتٍ واحدٍ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ما دُمْن في عصمته، وذلك بشرطِ العدلِ بين الزوجات، والقدرةِ على الإنفاقِ عليهن، والقدرة على إدارة شؤونهنَّ بصفةٍ عامة، قال تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) ] النساء:3[، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غَيْلَانَ بن سَلَمَةَ الثقفي أَسْلَمَ وله عشر نِسْوَةٍ في الجاهلية، فَأَسْلَمْنَ معه، فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يَتَخَيَّرَ أربعا مِنْهُنَّ. ]الترمذي:[1128، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//جمادى الأولى//1443هـ
14//12//2021م