طلب فتوى
البيعالفتاوىقضايا معاصرة

(حكم دفع الرشوة لتجديد جواز سفر)

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

رقم الفتوى ( 2376 )

(حكم دفع الرشوة لتجديد جواز سفر)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ابنتي مريضة، وعندها موعد للعلاج في تونس، ولكن لم أستطع تجديد جواز السفر، وعُرض عليّ دفع مبلغ مائة وخمسين دينارا لتجديده، ولكني رفضت؛ لكونها رشوة، فما حكم دفعي للرشوة لأجل الضرورة؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إعطاء الرشوة وأخذها من كبائر الذنوب؛ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي)[الترمذي:1336،أبوداود:3580]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به)[الترمذي:614].

وهذا الأمر – للأسف – شاع وانتشر بين الناس، وحصل فيه التساهل مع عظيم خطورته، فهو من الجرائم المالية والأخلاقية والدينية، المدمرة للأفراد والمجتمعات، والموجبة للعقوبات الإلهية الخاصة والعامة. ولشيوعها صارت تؤخذ وتعطى على مرأى ومسمع من المسؤولين والإداريين، في كثير من أجهزة الدولة، على مختلف مستوياتهم؛ إما بتورطهم فيها، أو بِغَضّ نظرهم عنها، ولا شك أنهم بذلك يخونون الأمانة التي اؤتمنوا عليها، وقد حذر الله تعالى من ذلك؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)[الأنفال:27].

والرشوة كلها ممنوعة، سواء كانت لدفع ضرر، أو للوصول إلى حق، أو لغير ذلك، وذلك لعموم النصوص الدالة على تحريم الرشوة، ولم يرد ما يخصص هذا العموم.

ولكن إذا حيل بين الإنسان وبين حقه حتى وصل به إلى حد الضرورة؛ كالمسكن والكساء والقوت، فيجوز له حينئذ أن يصانع بماله بما يدفع الضر عنه، والإثم على الآخذ.

ولو أن الناس صبروا على الأذى، ولم يستجيبوا لطلبات المرتشين، لانحصر الفساد في أضيق نطاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

مفتي
أحمد ميلاد قدور

مفتي
محمد الهادي كريدان

يعتمد
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا

23 رجب 1436هـ // 12 مايو 2015م

 

{gallery}fatwa/2376{/gallery}

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق