بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4743)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرغب بالاشتراك في خدمة (مصرفي)، وهي عبارة عن تطبيق يمكّنك من متابعة حركة الحساب المصرفي من خلال هاتفك، والقيام ببعض العمليات المعينة، مقابل رسوم يحددها المصرف مسبقًا، ولمدة سنة قابلة للتجديد، فأرجو منكم إبداء الرأي الشرعي في حكم الموافقة على الشروط المرفقة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فتعاقد المصرف مع عملائه على توفير بعض المزايا والخدمات عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وأخذ المصرف في نظير ذلك عمولةً محددة مسبقًا، إجارةٌ جَائِزةٌ، بِشَرْطِ إعلام صاحب الحساب، ورضاه بها قبل خصمها؛ وبشرط أن يقوم المصرف بتوفير الخدمة التي تعاقد عليها، لأنّه عقد على أجرة، يشترط فيه رضَا الطرفين والتمكين من استيفاء المنفعة، لا أن يكون (السستم) في معظم الأوقات معطلًا، وخصم الأجرة فعّالا، قال صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [سنن النسائي الكبرى: 11325]، وقال صلى الله عليه وسلم: (وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) [الترمذي: 1352، وقال حسن صحيح].
وعليه؛ فلا حرج على العميل من أن يتعاقد على الخدمة التي يقدمها المصرف، ما دام أن المصرف التزمَ بيان الأجرةِ وإعطاء العميل فرصةَ شهر كامل في حال تغييرها، ليحدد موافقته من عدمها، بشرط تمكين العميل من الخدمة التي تعاقد عليها مع المصرف في كل الأوقات حسب شروط العقد، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//جمادى الأولى//1443هـ
19//12//2021م