بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4748)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قبل وفاة والدي بفترة كتب تنازلًا، يقرّ فيه أن بيت العائلة للبنات الأربع؛ فهل يدخل هذا البيت في قسمة التركة؟ علما أنه بقي ساكنًا في البيت إلى أن مات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالتنازل المذكور هبةٌ، ومِن شرط تمام الهبةِ أنْ يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة: 117]، ويشترط لصحّة هبة دارِ السّكنى أنْ يُخْليَهَا الوَاهِبُ من مَتَاعِهِ، ويسكن غيرها، قال الدّسوقي رحمه الله: “وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ سَكَنَ جَمِيعَهَا [أي: دَارَ سُكْنَاهُ] بَطَلَ الْجَمِيعُ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، وَإِنْ أَخْلَاهَا كُلَّهَا مِنْ شَوَاغِلِهِ أَوْ سَكَنَ أَقَلَّهَا صَحَّ جَمِيعُهَا كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا” [حاشية الدسوقي: 4/108].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالتنازلُ المذكورُ هبةٌ لم تتمّ؛ لعدم تحقّق الحوز، فتكون باطلة، ويدخل البيتُ في قسمة التركة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//جمادى الأولى//1443هـ
21//12//2021م