بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4819)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي (م)، وترك ابنيه (د) و(خ)، وله ابن وبنتان توفوا حال حياته، وبعد وفاة جدي طلب حفيده (ص) نصيبه من التركة، وقال إن جده غرسه مكان أبيه المتوفى قبل جده، وتمت قسمة التركة بينهم أثلاثًا، ثلث لكل واحد من الابنين، وثلث لابن الابن، فهل هذه القسمة صحيحة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، وأقرّ الورثة بهذا التنريل (الوصية)، فإنّ ابن الابن يأخذ نصيبَ أبيه كما لو كان حيّا، بشرط ألّا يزيدَ عن الثلث؛ لأن التنزيل يأخذ أحكام الوصية، وحسب ما ذكر في السؤال؛ فإنّ ما أخذه ابن الابن المنزل منزلة أبيه هو ثلث التركة.
عليه؛ فإن القسمة صحيحة، ما دامت قد تمت بإقرار الابنين الوارثيْنِ للتنزيل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//شعبان//1443هـ
29//03//2022م