بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4844)
السيد المحترم/ خ -عميد بلدية ت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إزالة أجزاء من المقابر، التي تقع في طريق ص، وطريق ف؛ لتسهيل سبلِ وصول الناس إلى مساكـنهم وأعمالهم، أو لمعالجة المختنقات المرورية.
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز شقُّ الطريق المذكور إذا كان محتاجًا إليه، وتقتضيه مصلحة السير لعامّة الناس وليس لجماعة خاصة، ولم يمكن الاستغناءُ عنه بطريقٍ أخرى تؤدي الغرض المراد؛ لأن ما كان للهِ فلا بأس أن يستعانَ ببعضه في بعض، فيجوز أخذ جزءٍ من أرض المقبرة لفتح الطريق فيه، ولا يزادُ في الأخذ على قدر حاجةِ الطريق، قال الزرقاني رحمه الله تعليقا على قول المصنف في جواز بيع الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة: “وَسَكَتَ [أي المصنف] عَنْ تَوسِيعِ بَعْضِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَعضٍ[أي المقبرة والمسجد والطريق] وَهيَ سِتُّ صورٍ، وَيُؤْخَذُ الجَوازُ مِنْ قَولِ الشَّارِحِ عِندَ قَوْلِ المُصنِّفِ (وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ): مَا كَانَ للهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُستَعانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ اهـ” [شرح الزرقاني:7/160]، وينبغي أن يترك لذوي الموتى فرصةٌ لمباشرة تحويل قبور موتاهم لمكان آخر، إن عُلموا، فإن جُهلَ أرباب القبور أو لم يُعْلَم ذَوُوهُم، فيتولى المجلسُ البلدي أو أعيان المنطقة تحويل القبور الواقعة في الطريق، قال الحطاب رحمه الله: “وَكَذَلِكَ إذَا احْتِيجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ إجْرَاءَ الْعَيْنِ إلَى جَانِبِ أُحُدٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ: كُلُّ مَنْ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَخْرُجْ إلَيْهِ وَلْيَنْبُشْهُ وَلْيُخْرِجْهُ وَلْيُحَوِّلْهُ، قَالَ جَابِرٌ فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ” [مواهب الجليل: 7/95]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//شوال//1443هـ
23//05//2022م