بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2378)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل (س) عن مسكن قديم تبلغ مساحته (555 مترا)، لابنيه (ف)، و(خ)، ووثق ذلك عند محرر عقود وموثق رسمي، ولم يحز أيٌّ منهما هذه الأرض، في حياة والدهما، فهل يصح هذا التنازل لهما، أم تقسم الأرض على جميع الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].
وعليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، من عدم الحيازة للعقار في حياة الواهب، فإن الهبة باطلة، ويكون العقار المذكور مال وارث؛ يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1436هـ
12/مايو/2015م