بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4834)
السيد المحترم/ المدير العام لجمعية “و” الحقوقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن كون المشروع التعليمي الذي تعزم الجمعية رعايته نوعًا من أنواع الصدقة الجاريةِ، وعن الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها فيه، وهو عبارة عن نشر دروسٍ تعليميةٍ بالصوت والصورة، تجسدُ نموذجًا لفصل دراسي يتسعُ لاثني عشر تلميذًا، بكل اللوازم التي يحتاجها المعلم المختار، وفقًا لأسسٍ متعارفٍ عليها عالميا؛ لضمان كفاءة الشرحِ في زمنِ الحصة النمطي، مع إضافة خمس عشرة دقيقة للمناقشةِ والإجابة على الأسئلة المقترحةِ من واقع الدرس، داخل (أستوديو) مجهز بالكامل، في أجواء من التشويق، تحت إشراف مخرجٍ متميزٍ، لترسيخ معالم الفكرة التي تقتصر على مناهج المرحلة الابتدائية في المرحلة الحالية، وفور الانتهاء من تسجيل الدروس تقدم لوزارة التعليم، لغرض الدراسة وإبداء الرأي، قبل الشروع في رفعها على شبكة الإنترنت، من خلال موقع الجمعية، والعمل على عرضها عبر التلفزيون الرسمي للدولة، ونسخها على أقراص مضغوطة وتوزيعها على المكتبات، بهدف تمكين الطالب من تجاوز كل المعوقات، التي تحول بينه وبين التعلم، فهذا المشروع يعين الطلاب المتغيبين على استدراك ما فاتهم، وفهم ما لم يفهموه من المعلم غير القادر على توصيل المعلومة، ويحد من نفقات الطالب على الدروس الخصوصية، كما يهدف المشروع إلى التنبيه على خطر الاستخدام الخاطئ للحقائب المدرسية على سلامة العمود الفقري للأطفال، عن طريق بناء خزائن حائطية بالفصل الدراسي، تمنح لكل معلم خزنة، وتصرف له الكتب الخاصة بالمادة التي يدرسها، بعدد تلاميذ الفصل، فيعمل على توزيعها عند بداية الحصة، وإرجاعها للمكان المخصص لها مع نهاية الشرح، ويمنع التلاميذ من إحضار الكتب التي تم صرفها من المدرسة، بل يبقون عليها في البيت لغرض مراجعةِ الدروس.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالإسهام في تعليم العلم النافع ونشره وإيصاله، من الصدقات الجارية، التي يلحق أجرُها صاحِبَها بعد موته، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)[ابن ماجه: 242].
وعليه؛ فمثل هذا العمل يعد من الصدقات الجارية بشرط أن يتقيد بالضوابط الشرعية ومنها الفصل بين الذكور والإناث، والتزام المعلمة بالحجاب الشرعي، وألا يصحب هذه الدروس الموسيقى، أو عرض لصور أو مقاطع مرئية محرمة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//رمضان//1443هـ
28//04//2022م