العمل في الصندوق الليبي للاستثمار
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2394)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا موظف في (الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية)، وهو صندوق تأسس سنة 2009م، تساهم فيه (المؤسسة الليبية للاستثمار) بنسبة 83%، و(مصرف ليبيا المركزي) بنسبة 13%، و(مصرف الجمهورية) بنسبة 2%، و(المصرف الليبي الخارجي) بنسبة 1%، و(المصرف التجاري الوطني) بنسبة 1%، ومصارف أخرى بنسبة 0.004%.
وهدف الصندوق العمل على تنويع الاقتصاد الليبي، ومجال عمله في الأنشطة والاستثمارات العقارية والصناعية والنفطية والطبية، والأبحاث وتقنية المعلومات، وصناعة وتسويق الذهب والفضة، وصناعة مواد البناء.
وبسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتقلبات السياسية والعسكرية، لم يستطع الصندوق القيام بمهامه المناطة به؛ فقامت الإدارة التنفيذية للصندوق بإيداع المبالغ النقدية المتوفرة لديها في المصارف، مقابل فوائد ربوية.
وفي شهر 5 سنة 2015م رفضت بعض المصارف أن تسيل الزيادة الربوية المترتبة عليها إلى الصندوق، واستمرت في ذلك مصارف أخرى.
عليه؛ فما حكم عملي في هذا الصندوق، وحكم مرتبي؟ علما بأن وظيفتي محاسب.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن نشاط الصندوق في الأصل نشاط مباح، والعمل به جائز، بشرط خلو عقوده من المخالفات الشرعية، ويعد إيداع أمواله في المصارف بفوائد ربا محرم، لا يجوز لأحد أن يعين عليها بكتابة ولا إشهاد ولا توثيق ولا توقيع ولا إيداع ولا قبض؛ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) [مسلم:1598]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/شعبان/1436هـ
24/مايو/2015م