بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2395)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (ع)، تخاصمت يومًا مع زوجتي (م)، فقلت لها: “أنت طالق”، ثم راجعتها بعد اثنين وعشرين يوما، وأشهدتُ شهيدين على ذلك، ثم تخاصمنا، فقلت لها: “امشي لبيت أهلك”، وكنت أريدها أن تذهب لأهلها حقيقة، ولم أقصد الطلاق، فقالت لي: “مانيش ماشية لين تعطيني كلمتي”، فاشتد غضبي جدا، وقلت لها مباشرة: “أنت طالق طالق طالق”، ولم يكن في نيتي التخلص منها نهائيا، فهل يجوز أن أراجعها، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإنّ الطلقة الأولى نافذة، والثانية تقع واحدة مادام قُصد بها تأكيد الطلاق دون عدده القاطع للعصمة، كما فهم من السؤال؛ لأن الكلام قد يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق، وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
عليه؛ فللزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته، وإذا كانت قد خرجت من العدة، فترجيعها يكون بعقد جديد ومهر وشهود؛ وإن لم تكن خرجت من العدة، فيكفي في ترجيعها أن يقول: رجعت زوجتي لعصمتي، ولا يحتاج إلى عقد جديد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/شعبان/1436هـ
24/مايو/2015م