بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2403)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوجت (ج) من (ع)، وعندها بنت رضيعة (س) من غيره، عاشت معه هذه الرضيعة، ثم تزوجت (ك) وأنجبت منه بنتا (خ)، فهل يعدُّ زوج جدَّتها (ع) محرما لها أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه البنت (خ) تعتبر من محارم زوج جدتها (ع) إذا دخل بجدتها (ج)؛ لأن المرأة إذا طلقت وفي ثديها لبن، ووطئها زوج آخر، فإن من ترضعه يكون ولدا للزوجين معا، ويثبت بالرضاعة من التحريم ما يثبت بالنسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) [البخاري: 2645].
وعليه؛ فإن زوج الجدة (ع) يعدُّ محرماً للحفيدة المذكورة (خ) ـ الذي هو جدها من الرضاعة ـ فهو كجدها من النسب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
7/شعبان/1436هـ
25/مايو/2015م