بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3788)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها وأنا غاضبٌ جدًّا: (طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ)، ولم أنوِ بتكرارِ اللفظ شيئا، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ الطلاقَ المكررَ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، وإن لم ينوِ بتكرارهِ شيئا؛ لأنّ الكلام المكررَ يحملُ على التأسيس، إلا أن يُنْوَى به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: .. أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَإِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ” [شرح الخرشي:4/50]، قال العدوي رحمه الله: “(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ) أَيْ: بَلْ نَوَى التَّأْسِيسَ، أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ” [حاشية العدوي على الخرشي:4/50].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالمرأة قد بانت منك بينونةً كبرى، بتكرارك للطلاقِ ثلاثَ مراتٍ، ولا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلِّقها أو يموت عنها، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
سمير مصباح بن صابر
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الآخرة//1440هـ
10//02//2019م