بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3791)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم صرف بعض الصدقات والتبرعات في تسيير عمل مؤسسة (الكافل) لرعاية الأيتام والمسنين الخيرية، وتكون المصاريفُ محددة بنسبة معلومة، كمصاريف السيارات مِن الوقود وكالقرطاسية ونحوها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّه يجوز للجمعيات الخيرية المؤهلة شرعًا لجمع التبرعات من الناس، الأخذُ مِن صدقاتِ التطوع المسلّمة إليها، بقدر ما تحتاج، مِن غير تحديد نسبة معلومة؛ إذا كان ذلك بدون تبديد للمال وصرف له على الكماليات ولا يجحفُ بمالِ الجمعية، ويحققُ المصلحة، ولم يكن بالإمكانِ تحصيلهُ مِن تبرعاتٍ خاصةٍ لهذا الغرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1440هـ
18//02//2019م