بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2404)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (م)، طلقت زوجتي تحت تأثير الغضب الشديد، غير أنّي لم أفقد عقلي، ولكن صدر مني الطلاق وكأنه انتزع مني انتزاعًا، بل كأنني مجبر عليه، ولما استفتيت من أثق بعلمه، أجابني بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الطلاق عند الغضب، وأن جمهورهم على وقوع الطلاق مع بقاء العقل والوعي، ولكنه يترجح عنده عدم وقوع الطلاق في مثل هذه الدرجة من الغضب، خلافًا للجمهور، وقال بأن جماعة من أهل العلم المعتبرين على هذا الرأي، فهل آخذ بفتواه وأرد زوجتي؟ علمًا بأنها الطلقة الثالثة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الفتوى هي الإخبار على حكم الله تبارك وتعالى، على غير وجه الإلزام، ففتوى المفتي لا تلزم المستفتي، والذي يلزمه هو قضاء القاضي.
وعليه؛ فإن المستفتي إذا استفتى من يثق بعلمه ودينه، وكان المفتي أهلًا للفتوى، فلا حرج عليه في العمل بقوله؛ لأنه ممتثل لأمر الله تعالى على حد اجتهاده، وأما بخصوص الطلاق في الغضب، وإن كان قد أفتاك من تثق بعلمه ودينه أنه غير واقع، وأنت تعي ما تقول، فإننا نرى أن هذا القول قولٌ مرجوح، والراجح هو لزوم الطلاق ووقوعه مع بقاء العقل والوعي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/شعبان/1436هـ
26/مايو/2015م