طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية للورثة غير ماضية

لا وصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3793)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصت أمي قبل وفاتها بأن يكون المنزل للبنات، كما أوصت بتقسيم الأرض بالتساوي بين الذكور والإناث، فما حكم هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الموصي قد أوصَى لبناته الوارثات، وأوصى بقسمة الأرض على الورثة بخلاف الفريضة الشرعية، والوصية للوارثِ لا تجوزُ، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وعليه؛ فلا تصحُّ الوصية، إلّا إذا وافقَ الورثةُ على إمضائِها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//جمادى الآخرة//1440هـ

18//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق