بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3793)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصت أمي قبل وفاتها بأن يكون المنزل للبنات، كما أوصت بتقسيم الأرض بالتساوي بين الذكور والإناث، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الموصي قد أوصَى لبناته الوارثات، وأوصى بقسمة الأرض على الورثة بخلاف الفريضة الشرعية، والوصية للوارثِ لا تجوزُ، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فلا تصحُّ الوصية، إلّا إذا وافقَ الورثةُ على إمضائِها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1440هـ
18//02//2019م