بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3798)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حبَّس رجل على ابنَيْه وما يزداد له من الذكور وأعقابهم، وجعل لزوجته وابنته وما يزداد له من الذكور والإناث بقية حياته استِغْلالَ كل واحدة منهن قدر مورثها ما دامت حيةً، فإذا ماتت انقطع حقها وحق وارثها – حسب ما ورد في الوثيقة المرفقة – وكان ذلك سنة 1335هـ، فكيف يعمل بهذا الحبس؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السّؤالِ؛ فإنّ هذا الحبس يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطل ألغي العمل به من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دونَ الإناث، وذلك بناء على فتوى المفتي – السابق– الشيخ الطاهر الزاوي، وجاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هـ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.
عليه؛ فإنّ الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – يُقْسَمُ على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، وكأنّ المحبِّسَ مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م، وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1440هـ
18//02//2019م