طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

شراء أرض حبس من متعدٍّ بيع باطل غير ماض

التصرف في أرض الوقف بالقسمة والبيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3799)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي جدّي وتركَ أرضًا، تبيَّنَ حسبَ الوثائقِ أنَّ جزءًا منها حبسٌ، وكان مستأجِرًا لهُ مِن القائمين عليه، ثم اشتراه، وله فيه أوراق ملكية، فما حكمُ اقتسام الورثة هذهِ الأرض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أرضَ الحبس لا تباعُ، ولا يتصرفُ فيها بقسمة ولا بيعٍ ولا غيرها؛ لأنه تبديل لغرضِ المحبِّس، قال الله عز وجل: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:181]، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: (لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبَ، وَلَا يُورَثَ) [النسائي:6393[، فيحرم التعدي على شيء من الحبس، ببيع أو غيره، بل يجب استغلاله في الغرض الذي حُبس عليه، قال سحنون رحمه الله: “بَقَاءُ أَحْبَاسِ السَّلَفِ خَرَابًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعِهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ” [شرح الخرشي:7/ 95].

عليه؛ فإن كان الحال كما جاء في السؤال، فيحرم على الورثة اقتسام الجزء المحبّس من الأرض، كما يجب عليهم رفعُ اليد عنها، وردُّها وقفًا على قصدِ واقفها، وملك الجدّ لها غيرُ صحيح؛ لأنه اشترى مِن متعدٍّ على الوقفِ، باعَ ما لَا يملك، وأما باقي الأرض فيقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//جمادى الآخرة//1440هـ

18//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق