هل يستحق المحافظون على ممتلكات من الضياع أجرة أو مكافأة؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3800)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
كنت موظّفا بشركة تتبع صندوق الإنماء، ثم استقلت منها، وكان لها موقع فيه آليات، يعمل به أخي مشرفًا، وعندما قامت الثورة وانتشرت عمليات السرقة والنهب، التي طالت الجهات العامّة والخاصّة، قام عدد من الأفراد بالهجوم على الموقع، ومحاولة السطو على الآليات، فقمت وأخي بمنعهم من ذلك، ونقلنا الآليات لمكان آخر آمن، وحافظنا عليها إلى أن تم التسليم عام 2014م، ولكن بقيت بعض الآليات لم تسلم، بسبب الظروف الأمنية، فحافظنا عليها، وكان قد وعدنا مدير الشركة بمكافئة، ونظرا لتأخّر الشّركة في منحنا المكافأة قمنا بحجز ما بقي؛ لضمان حقنا، فما حكم ذلك؟ وكيف تقدر المكافأة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمَن عمل لغيره عملا لابد له منه ومن شأنه أن يستأجر عليه، كان له الحق في أخذ الأجرة عليه، قال القرافي: “قاعدة مذهبية: مَن أدّى عن غيره مالًا شأنه أن يعطيه، أو عمل لغيره عملا شأنه أن يستأجر عليه، رجع بذلك المال وبأجرة ذلك العمل، كان دفع ذلك المال واجبا عليه كالدين، أو غير واجب كخياطة الثوب وحلق الرأس … تنزيلا للسان الحال منزلة لسان المقال” [الذخيرة:9/93]، ونقل هذه الآليات وحفظها عمل لابد للشركة منه، فمن قام به بدلا عنها استحق أجرة عليه.
عليه؛ فإنكم تستحقون من الشركة أجرة المثل على نقل هذه الآليات، وهي تختلف من وقت لآخر، ومن مكان لآخر، ويرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة، ويجب عليكم التعجيل بتسليم هذه الآليات للشركة دون مماطلة، وإلا فإنه يعدّ غصبًا وتعدّيًا على أملاك الغير، بغير وجه حقّ، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ ]البقرة:187[، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري: 3198، مسلم:1610]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/جمادى الآخرة/1440هـ
19//02//2019م