بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3804)
السيد المحامي/ س ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص رجعة موكلتك (الأخت/ ص) لزوجها بعد الطلقة الثانية أثناء العدة، وأنها رجعت بلا عقد، فهل يلزمها عقد جديد بشهود، وهل العلاقة بين الزوجين بعد الرجعة المذكورة صحيحةٌ؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يرجعها لعصمته، ما دامت عدّتها لم تنقض؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة:228]، وقد جعل الله الحقَّ في إرجاع الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً لزوجها، ما دامت الزوجة في عدتها، ولا يشترط فيه أن يكون بعقد جديد وصداق وشهود، بل يكفي مجرد قوله: “رجعت زوجتي لعصمتي” أو نحو ذلك، قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ” [الكافي في فقه أهل المدينة 2/617].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فالرجعة الواقعة صحيحة وكذا ما ترتب عليها من علاقة زوجية، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1440هـ
2019/02/24م