بسم لله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي :
رجل طلق زوجته بالثلاث مرتين، وقد تم ترجيعها إليه بناء على فتوى من بعض المشايخ، ثم حلف بالطلاق مرة أخرى، فأُفتي بترجيعها على أن يكفِر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام، والآن حلف بالطلاق، فماذا يفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلَّق الذي يقع بوقوع المعلق عليه، ولمَّا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، عليه؛ فلا يجوز لزوجته الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره؛ لقول الله تعالى: )فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره(.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم