بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3826)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلّقت زوجتي بتاريخ (15/8/2018)، ووثقتها بالمحكمة، وصدر بها حكم بتاريخ: (21/10/2018)، باعتبارها الطلقة الأولى، وانقضتْ عدتُها، وصدر حكم بإلزامي بالمصروفات بتاريخ: (22/11/2018)، ثم تعدَّت بالدخولِ عليّ في بيتي والسكنى فيه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق الرجعيّ إذا انقضت عدّته يكون بائنًا، وتصبح به المطلقة أجنبية عن الرجل، قال القرطبي رحمه الله: “فَإِن لَّمْ يُرَاجِعْهَا الْمُطَلّقُ حَتّى انقَضَتْ عِدّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لاَ تَحِلّ لَهُ إِلاَّ بِخِطْبَةٍ وَنِكَاح مُسْتَأْنَفٍ، بِوَلِيّ وَإِشْهَادٍ، لَيْسَ عَلَى سُنَّةِ الْمُرَاجَعَةِ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ” [الجامع لأحكام القرآن:448/5].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فيحرم على هذه المطلقة الدخول على طليقها والخلوة به، والسكنى معه في البيت؛ لكونها أجنبية عنه، وهو غير مَحرم لها، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رجب//1440هـ
11//03//2019م