حكم إحهاض جنينين توأم ملتصقين بقلب واحد
ما حكم الإجهاض؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3835)
الإخوة: مستشفى الجلاء لأمراض النساء والتوليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى تقريركم الطبي المتضمن السؤال عن حالة الأخت: “ن”، وأن الحالة المذكورة في الشهر السادس من الحمل، واتضح لكم أنها حامل بتوأم ملتصق جهة البطن والصدر، وأن التوأم يشتركان في قلب واحد، ونظرا لندرة هذه الحالة فلا توجد عليها دراسات أو توصيات واضحة، تبيّن مدى بقاء التوأم على قيد الحياة بعد الولادة، ولا مدى خطورة الحالة بالنسبة لحياة الأم -على حسب قولكم-، فما حكم إسقاط الجنين في هذه المرحلة من الحمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصلُ أنّ الإجهاضَ محرم شرعًا؛ لأنه عدوانٌ وقتلٌ للنفس بغير حق قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء:33]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:190]، قال ابن جُزَيٍّ رحمه الله: “وإذا قَبَضَ الرَّحِمُ المَنِيَّ لم يجزِ التعرُّضُ له، وأشدُّ مِن ذلك إذا تخلَّق، وأشدُّ مِن ذلك إذا نُفخ فيه الروحُ؛ فإنه قتلُ نفسٍ إجماعًا” [القوانين الفقهية:207].
وبخصوص الحالة المسؤول عنها؛ فالمتقرر عند أهل العلم بقاء الحكم بالتحريم، إلاّ إذا قرّر الأطباء وأهل الخبرة أنّ في بقاء الجنينِ ضرراً محقّقاً على الأمّ، وهلاكاً لها، وتعيّنَ أن الإجهاضَ هو الطريق الوحيد لإنقاذ حياة الأمّ، فحينها يجوزُ إجهاض الجنين استبقاءً لحياة أمّه، وارتكاباً لأخفِّ الضررين، وأما إذا كان الجنين مشوَّهاً، ولا يشكّل خطراً على حياة الاْم، فلا يجوز آنذاك إجراء عملية الإجهاض، ويُترَكُ الجنين على ما هو عليه، حتى لو كان عدم سلامته محقّقاً.
وعليه؛ فينبغي لكم التواصل مع مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة، والمستشفيات المتطورة؛ لمعرفة مدى خطورة بقاء الجنين على حياة الأم، وبناءً على ذلك يترتب الحكم الشرعي كما سبق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/رجب/1440هـ
12/03/2019م