طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هل تخصم العطية لأحد الورثة من نصيبه في التركة؟

التركة تقسم على الورثة جميعهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3837)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

والدي يملك منزلا مِن أربع شقق، يسكن هو وبعض إخوتي وأخواتي في شقة، ويسكن أخوان لي في شقتين، وأما الرابعة فأسكنها وزوجتي مع أخي الأصغر وزوجته، ونظرًا لكثرة المشاكل بين زوجتي وزوجة أخي الأصغر، أعطاني والدي مبلغًا من المالِ نظيرَ خروجي من الشقة وتركِهَا لأخي، كان ذلك سنة 2005م، ثم توفي والدي سنة2015 م، فأخبرني إخوتي أنّ المبلغ الذي أعطانيه والدي ينبغي أن يخصم من حقي من التركة، فهل يخصم المبلغ من نصيبي من التركة؟ علما بأني لم أتعهّد برده عند استلامه، ولا وقّعت على مستند بذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت، من أموال وعقار، داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله تعالى، بعد استيفاء الديون والوصايا إن وُجدت، قال سبحانه: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء:7]، وما أعطاه الوالد حال حياته يعدُّ عطيةً منه، والمطلوب العدل بين الأولادِ في العطايا، إلا أنّ العدل لا يقتضي التسوية.

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن المبلغ المالي الذي أعطاه لك والدك لا يخصم مِن نصيبك من التركة، إن لم يخبرك أنه أعطاه لك على وجه السلف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//رجب//1440هـ

18//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق