طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

تنزيل أبناء الابن منزلةَ أبيهم المتوفى

غرس الجد أبناء ابنه المتوفى منزلة أبيهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3840)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي ابني وخلفَ ابنين، فغرستُهم مكان والدهم في جميع أملاكي، وإذا بأحد خطباء الجمعة يحرمُ ذلك، فما حكم الشرع فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ أبناء الابن منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا، إن كانوا غير وارثين لوجود أعمام لهم، جائز ويكون من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، كما قال الله تعالى في قسمة الميراث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: (الثُّلُثُ وَالثُّلثُ كَثِيرٌ) [البخاري:2592].

فينظر ما ينوب الابن أن لو كان حيًّا من ميراث أبيه، بالنسبة لجميع التركة التي خلفها، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه، فإنّه يقسم بين أحفاده، وإن كان زائدًا على الثلث، فلا حقَّ لهم في الزائد، إلا إذا أجازه باقي الورثة، ويكون ذلك ابتداء عطيةٍ منهم، وإن كان ابنا الابن وارثَين لعدم وجود أعمام لهم، فلا يجوز تنزيلهم بل يأخذون نصيبهم من التركة حسب الفريضة الشرعية والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//رجب//1440هـ

18//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق