بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3842)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تنازل الحاج (ش) لزوجته وجميع بناته، عن قطعة أرض بها منزل من طابقين – كما بالعقد المرفق – ثم أخلاه لعجزه، وانتقل للسكنى مع إحدى بناته، وقمنَ بتأجيره، واقتسام قيمة الإيجار بينهنّ، ثم بعنَه بعد وفاته، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا التنازل يعد هبة، ومن شرط الهبة الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وتكون الحيازة بتصرف الموهوب له في الهبة، قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله في الحيازة: “هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 2/482[.
عليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر، فإن هذا التنازل يعد هبة نافذة شرعًا؛ لحصول الحيازة من قبل الموهوب لهم – وهنّ البنات – في حياة أبيهم، وتصرفهن في العقار بالتأجير وقبض الإيجار في حياة أبيهم، وكذا بيعهنّ له بعد ذلك صحيح لتمام ملكهنَّ له، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//رجب//1440هـ
18//03//2019م