بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (3857)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن أَخَوانِ، قبل عدة سنوات أعطانا والدنا منزلا في حياته، وبعد اعتراضٍ من بعض الإخوة قمنا بإرجاع العقار لوالدنا، وبعد فترة من الزمن – وقبل وفاة والدنا – قسم هذا المنزل بيننا وبينه مناصفة (أي النصف له والنصف الاخر لنا)، كما هو مبين بعقد القسمة المرفق، علما بأننا مقيمان في هذا العقار مع والدنا، ولكلٍ منّا سكنه المستقل، فهل ما أعطاه لنا والدنا في حياته يدخل في التركة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للوالد أن يهب في حال حياته بعض ممتلكاته لبعض أولاده؛ مكافأةً له على برِّه، أو لفقره، ما لم يكنِ الغرض من ذلك حرمان بعض الورثة والإضرار بهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]، والهبة إذا وقعت مضت، إذا حصلت فيها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، ويدخل الموهوب له مع بقية الورثة في قسمة التركة، وإذا لم تتم الحيازة من قبل الموهوب له في حياة الواهب؛ ترجع الهبة ميراثًا، ويدخل فيها جميع الورثة الأحياء حين وفاة الواهب.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإن المقاسمة المذكورة صحيحة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//رجب//1440هـ
26//03//2019م