بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3895)
السيد/ ج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيّة طيّبة، أمّا بعد:
فبالإشارة إلى سؤالكم عن حكم التسمّي بـ(عبد الناصر)، وحكم تغيير اسم ابنكم من (عبد الناصر) إلى (قُصيّ).
فإننا نعلمكم أنّ من حقِّ المولودِ على والدِه أن يحسنَ اسمَه، ومن الإحسانِ في الاسمِ سهولةُ لفظِه، وجميلُ معناه، والتفاؤل به، وربطُه بتاريخ الأمّة وأمجادِها.
واسم (الناصر) لم يثبت أنه من أسماء الله تعالى، وأسماء الله تعالى توقيفية، يقتصر فيها على ما ثبت في النصوص، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: “أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ التَّوْقِيفِ عَلَيْهَا” [المفهم: 548/5].
أما اسم (قُصي) فهو إمّا تصغير قَصِيّ أي البعيد، أو مِن قَصا وهو النسبُ البعيدُ، وهو اسم للجدِّ الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم [يُنظر تاج العروس: 307/39].
عليه؛ فيكره التسمي بعبد الناصر، ولك تغييره باسم آخر إن أحببت (قُصيّ) أو غيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشريف
سمير مصباح بن صابر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/رمضان/1440هـ
16/05/2019م