بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3911)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
رجل اعتاد الصلاة على الكرسيِّ؛ لعجزه عن القيام، وفي يوم من الأيام غاب الإمام الرسمي للمسجدِ، فأَمَّهم وهو جالس، فهل الصلاة صحيحة؟ وهل يجوز أن يؤم الجالسُ القائمَ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط الإمامة القدرة على أداء الصلاة كاملة، سواء الأركان الفعلية أو القولية، قال ميّارة رحمه الله: “الثّالِثُ أَنْ يَكُونَ قَادِراً عَلَى أَدَائِهَا وَالإِتْيَانِ بِأَرْكَانِهَا مِنْ الْقِيَامِ وِالرُّكوُعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ” [الدر الثمين: 374].
عليه؛ فلا يجوز أن يؤم العاجز عن القيام القائمَ، فإن حصل ووقع فالصلاة باطلةٌ على من اقتدى بالعاجزِ، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) بَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ (بِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ) قَوْلِيٍ أَوْ فِعْلِيٍّ”، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شوال/1440هـ
23/06/2019م