الوصية لوارث باطلة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3921)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تحصل والدي على وثيقة بعد وفاة جدي، سلمها له محررها، وفيها: أن جدي رحمه الله لما أراد التوجه إلى بيت الله الحرام، خصص نصف جنان مشجر بالزيتون لوالدي، وذلك في مقابل مصرف زفافه، بحيث يكون له الحق في بيعه إذا امتنع إخوته عن دفع نصيبهم من مصرف زفافه، وإذا دفعوا نصيبهم يكون كامل الجنان بينهم على الفريضة الشرعية، كما هو مبين في الوثيقة المرفقة، علمًا أن الوالد تزوج على حسابه الخاص في حياة جدي، ولم يدفع الإخوة المذكورون معه شيئًا، فهل يجوز لوالدي أن يتملك نصف الجنان المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فالذي يظهر أن جدك خشي على نفسه الموت، وأراد الإيصاء لوالدك – الذي كان طالبا حينها – بنفقة زواجه، ويجوز تعليق الوصية على أمر، فتصح إن تحقق ذلك الأمر، وتبطل إذا لم يتحقق؛ لأن التعليق كالشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ” [أبوداود: 3594]، أَمَا وقد تزوج الموصى له من حسابه حال حياة أبيه وصحته، ولم يعطه نصف الجنان المذكور، فإن هذا يبطل الوصية، ويعد رجوعًا عنها؛ لأن الغرض المعلق عليه الوصية انتفى، بحصول زواج والدك، كما أنها وصية لوارث، وهي باطلة بإجماع العلماء.
عليه؛ فالجنان المذكور تركة، ويقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية، ولا وجه لتملك والدك نصفه، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/ذو القعدة/1440هـ
07/07/2019م