بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3922)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
يملك والدي قطعة أرض، وقام قديمًا بتمليكها لبناته الثلاثة بتسجيلها بأسمائهم، كما بشهادة ملكية العقار المرفقة، وكان قد أعطى أرضا للذكور أيضًا، ثم توفيت إحدى البنات عن زوجها وأولادها قبل حيازتها لنصيبها، مع بقاء الأرض في حوز الأب حتى الآن، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهبة تصح بالقول، ولا تتم إلا بالقبض والحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، قال التسولي رحمه الله: “وَأَمَّا إِنْ مَاتَ المَوْهُوبُ قَبْلَ عِلْمِهِ وَالوَاهِبُ حَيّ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ، فَإِنَّ الهِبَةَ صَحِيحَةٌ وَيُتَنَزَّلُ وَارِثُهُ مَنْزِلَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ قَصَدَ عَيْنَ المَوْهُوبِ لَهُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ المَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَحُوزُونَهَا” [البهجة:2/404]، وبهبة الوالد للأبناء جميعًا يترجح كونه لم يقصد أعيانهم.
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فإن الهبة لم تبطل، وينتقل حق الحيازة لورثة البنت المتوفاة حسب الفريضة الشرعية، فإن حازوا في حياة الواهب صحت، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/ذو القعدة/1440هـ
07/07/2019م