طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

هل يجوز دفع الزكاة لتطوير مرفق صحي؟

هل يدخل دفع الزكاة للعلاج في مصرف (في سبيل الله)؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3931)

 

الإخوة: اللجنة المشرفة على تطوير مستشفى قصر أحمد لمرضى السكري – مصراته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد.

فبالإشارة إلى سؤالكم المقدم عن حكم دفع الزكاة لتطوير هذا المرفق الحيوي لانعدام الدعم الكافي من جهات الاختصاص، والحاجةِ الملحة للمرضى، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، من غلاء المعيشة وتكاليف العلاج، فالجواب كالآتي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن استنفدتِ الجهاتُ القائمة على إعداد وصيانة المستشفيات، كافةَ الطرقِ مع الجهاتِ المختصة بصرف الميزانيات، وتعذر عليها الحصول على المالِ، الذي يمكنها مِن حفظِ حياة الناس، عن طريق التبرعات ونحوها، فإنه يجوز حينئذ أخذ الزكاةِ بقدر ما تحتاجون؛ لإنفاقها فيما جمعت من أجله من التأسيس والإعداد الضروري اللازم لا في الهدايا والمزايا للعاملين ونحوها، وبشرطِ التوثق من أمانة الجهة التي تستلم المال، وتتولى صرفه في ما ذكر؛ لأنّ النفسَ مِن الضرورياتِ الخمس التي يجبُ حفظُها، ويرى بعضُ العلماء أنّ الإنفاقَ في هذا البابِ يدخل في مصرف: (وَفِي سَبِيلِ اللهِ)؛ قال الكاساني -رحمه الله- : “وأما قوله تعالى: (وَفِي سَبِيْلِ اللهِ) فهو عبارة عن جميعِ القُرَبِ، فيدخلُ فيه كل مَن سعى في طاعةِ الله وسبيل الخيراتِ، إذا كان محتاجًا” [بدائع الصنائع:2/245]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ذو القعدة/1440هـ

14/07/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق