بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3948)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤالان التاليان:
السؤال الأول: توفيت امرأة، وتركت زوجًا وأربع بنات وأربعة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات، فما نصيب كل وارث من التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة واثنين وثلاثين سهمًا (132)، صحّ منها للزوج ثلاثة وثلاثون سهما (33) الربع فرضًا، وصح منها للبنات الأربع ثمانية وثمانون سهمًا (88) الثلثان فرضًا، فيصح لكل بنت منهن اثنان وعشرون سهما (22)، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل أخ سهمان (2)، ولـكل أخت سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
11 | ||||
12 | 132 | |||
(4/1) | زوج | 3 | 33 | |
(3/2) (88) |
بنت | 2 | 22 | |
بنت | 2 | 22 | ||
بنت | 2 | 22 | ||
بنت | 2 | 22 | ||
الباقي تعصيبا (11)
|
أخش |
1 |
2 | |
أخش | 2 | |||
أخش | 2 | |||
أخش | 2 | |||
أختش | 1 | |||
أختش | 1 | |||
أختش | 1 |
السؤال الثاني: توفيت امرأة، وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختين لأب وابن عم، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد عولها وتصحيحها إلى أربعة عشر سهمًا (14)، صحّ منها لـلزوج ستة أسهم (6)، وللشقيقة ستة أسهم (6)، وللأختين لأب سهمان (2) لكل واحدة منهما سهم واحد (1) تمام القسمة، ولا شيء لابن العم؛ لأنه يرث بالتعصيب، كما هو موضح بالجدول المرفق.
2 | ||||
6 | 7 | 14 | ||
(2/1) | زوج | 3 | 3 | 6 |
(2/1) | شقيقة | 3 | 3 | 6 |
(6/1) | أختب | 1 | 1 | 1 |
أختب | 1 | |||
الباقي تعصيبا | ابن عم |
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ذو الحجة/1440هـ
08/08/2019م