وصية لحفيد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2444)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ورث زوج من زوجته ربعَ تركتها، وأوصى بأن ربع ما ورثه منها يكون لحفيده فلان، ومات الرجل، ونفذت الوصية، ثم ظهر بعد موته تركة أخرى لزوجته، فهل الوصية تنفذ في الربع المذكور فقط، أم تشمل الميراث الجديد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لغير الوارث جائزةٌ، تنفّذ في حدود ثلث التركة، فإذا كان ربع تركة الموصي لا تتجاوز ثلث أملاكه، مضت الوصية، ووجب إنفاذها بعد موت الموصي، وإن كانت فوق ثلث ما يملكه الموصي، فلا يمضي منها إلا ما كان في حدود الثلث؛ والزائد يرجع ميراثًا، إلا أن يرضى الورثة بالزائد، فيكون ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592].
وأما ما ظهر حديثًا من ميراث الزوجة؛ فربع التركة داخل في الوصية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/شعبان/1436هـ
15/يونيو/2015م