حكم العمل في مصلحة الضرائب
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (357)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم العمل بمصلحة الضرائب، وكذلك ما حكم المرتب الذي يتقاضاه الموظف نظير عمله في هذه المصلحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه إذا كانت الضرائب خدمية تؤخذ نظير خدمة تقدم للناس، كالضرائب التي تؤخذ على المرور في الطرقات، أو الجمارك، وخدمات الموانئ، ونحو ذلك، فلا حرج فيها، أما إذا كانت الضرائب من قبيل المكوس المحرمة التي تأخذ أموال الناس دون عوض، مثل ضريبة الدخل، فالواجب على الدولة أن تعيد النظر فيها؛ لأنه لا يجوز لها فرضها على الأغنياء إلا عند الضرورة، التي لا تقدر أن تقوم الدولة فيها بحفظ نظامها، والذود عن حماها بدونها، وفي غير هذه الضرورة لا يحل أخذها، ولا لأحد أن يعينها عليها؛ لأن أموال الناس مصونة، ولا يحل أخذها بغير عوض دون رضا، قال صلى الله عليه وسلم: “لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ” [البيهقي: 5492]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شعبان/1433هـ
2012/7/16