ما يفعل بالمسروقات إن لم يوجد أصحابها؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2465)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
خُزنتْ لدينا في مخزن المدرسة مسروقاتٌ في الأيام الأولى من الثورة، ضُبطتْ في البوابات، ولا يعلم أصحابها، ومرت أربع سنوات على التحري والسؤال عن المعنيين، ولم نتعرف على أحد، فاتفقنا مع المجلس المحلي على بيع هذه المعدات، والاستفادة من ثمنها لصالح بناء وصيانة فصل دراسي، علمًا بأن قيمة المواد التي تم عرضها على ذوي الاختصاص هي (5000) د.ل، فهل يجوز لنا الاستفادة منها؟ وإن لم يجُز فإلى من تؤول هذه القيمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه المسروقات الأصل فيها أن تعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإن لم يعلم أصحابها بعد التحري والاجتهاد جاز صرفها في مصالح المسلمين، ومن مصالحهم بناء فصل في مدرسة، أو صيانته لأطفالهم؛ ففي المعيار المعرب عن المال الضائع الذي لا يُعرف أصحابه : “ويصرف لأربابه إن عرفوا، وإلا اجتهد في معرفة من له فيه حق، فإن أيس من معرفتهم صرف في مصالح الفيء من وجوه مصالح المسلمين والله الموفق بفضله” [المعيار المعرب:404/2].
عليه؛ فيجوز لكم الاستفادة من هذا المال في بناء وصيانة فصل دراسي، بعد التواصل مع الجهات المعنية من مجلس بلدي وغيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
06/شوال/1436هـ
22/يوليو/2015م