منح ماء من بئر المسجد مقابل مبلغ رمزي لصالح المسجد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2467)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم منح الماء من بئر يتبع المسجد – حُفر لعموم الناس – بمبلغ رمزي، غير محدد وغير ملزم، يوضع في صندوق خاص، يعود هذا المبلغ للمسجد في نظافته وصيانته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا بأس بهذا الصنيع؛ فهو من قبيل التبرع والصدقة، التي حث الله عليها، قال عز وجل: )وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة: 280]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ – وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ – إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ؛ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ) [البخاري:1410،مسلم:1014]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
12/شوال/1436هـ
27/يوليو/2015م