طلب فتوى
الزكاة

هل يعطى من الزكاة من وجبت عليه الدية في القتل العمد، وعجز عن دفعها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2455)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بينما كان شخص يقود سيارته ومعه زوجته، تحرش بها أحد الشباب من خلال النافذة، فقام الزوج بإطلاق النار تجاهه بقصد إخافته، فأصابه في مقتل فمات، فذهب مباشرة وسلم نفسه للشرطة، ثم قام أهل القتيل بحرق بيت القاتل، وبيوت إخوته بما فيها، وسيطروا عليها لمدة ستة أشهر، ثم حصل اتفاق بين الطرفين على دفع أهل الجاني مبلغ مائتي ألف دينار، مقابل التنازل وإنهاء المشاكل، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن القاتل وأهله لا قدرة لهم على جمع ربع المبلغ المطلوب، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذا من قتل العمد، وأولياء القتيل بالخيار بين القَوَد (القصاص)، أو العفو مجانًا، أو مقابل الدية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين؛ إما أن يُفدى، وإما أن يقتل) [البخاري:2434، مسلم:1355]، ولهم أن يصالحوا على الدية الكاملة، أو أقل، أو أكثر.

والمائتا ألف التي اصطُلح عليها؛ واجبة في مال القاتل، وليست على العاقلة، وتعجلُ عليه، من غير تقسيط، فإن ثبت عجزُه وإعساره، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة من سهم الغارمين؛ لأنه غرم في فساد ومعصية، وهي قتل العمد، إلا إذا تاب وحسنت توبته؛ قال خليل في شروط إعطاء الغارم من الزكاة: “… لا فِي فَسَادٍ، ولا لأَخْذِهَا، إِلا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الأَحْسَنِ” [المختصر:59].

لكن من جهة أخرى؛ فإنّ ما قام به أولياء القتيلِ، مِن حرقِ البيوتِ وغصبِها، يلزمُهم ضمانُه، وقد يفوقُ ما لزم الجاني من ديةِ القتل، فعليهم أن يتصالحوا، أو يُجروا مقاصةً فيما يلزمُ كلّ طرفٍ منهم تجاهَ الآخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/رمضان/1436هـ

06/يوليو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق