بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4873)
السادة/ شركة ح لاستيراد المواد الغذائية.
تحية طيبة وبعد؛
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن منتج خل النبيذ (white wine vinegar).
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الأصل الذي اتُّخذ منه الخلّ خمرًا تخلّلت بنفسها، فقد اتفق العلماء على جواز استعماله؛ لأنّ علة نجاسة الخمر هي الإسكار، فإذا زال الإسكار واستحالت الخمر لمادة أخرى طاهرةٍ جاز أكلها، وأما إن كان الخل مصنوعًا من الخمرِ، بأن تمّ معالجتها وإدخال شيء فيها حتى تصير خلًّا، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها، والمشهور عند المالكية أن تخليلها مكروه، لكن إذا خُلّلت صارت طاهرة وجاز أكلها، قال ابن شاس: “وَتَخْلِيلُ الخَمْرِ مَكْرُوهٌ، وَليُرِقْهَا مَنْ مَلَكَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَلَا يُمْسِكُهَا لِيُخَلِّلَهَا، فَإِنْ فَعَلَ بِهَا مَا تَخَلَّلَتْ بِهِ فَخلُّهَا طَاهِرٌ حَلَالٌ” [عقد الجواهر الثمينة: 2/406].
عليه؛ فلا حرج في الاتجار بالمنتج المشار إليه في السؤال؛ لكونه مما ينتفع به انتفاعًا شرعيًّا، ولا يضرُّ كون اسم المنتج مشتملا على كلمة فيها دلالةٌ على الخمر؛ لأن المقصود من التسمية بذلك بيان الأصل الذي صنعَ منه الخلّ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ذي القعدة//1443هـ
19//06//2022م