طلب فتوى
Uncategorized

إقامة الشواهد على القبور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2473)

 

الأخ: وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المرفقة بمراسلة وكيل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، بشأن الاستفسار عن الرأي الشرعي، حول إقامة رموز عمودية من الرخام [شواهد]، توضع على قبور الرفات المستخرج من المقابر الجماعية، والتي تعتبر مجهولة الهوية؛ للتعرف عليها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيُشرع أن ترفع القبور قدر شبر؛ لتُعرف وتميز، ففي الصحيح عن سفيان بن التمار: (أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما) [البخاري:1390]، ويشرع أن يعلَّم القبر بنحو حجر أو حصى؛ فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: (أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي) [أبوداود:3280]، وذلك مع عدم الكتابة عليه، قال خليل رحمه الله: (وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش) [المختصر:51]، قال العدوي رحمه الله: “يجوز وضع حجر أو خشبة أو عود على القبر ليعرف به، إذا لم ينقش في ذلك اسم أو تاريخ موت، وإلا كره، وإن بوهي به حرم هذا، ما لم يكن قرآنا، وإلا فالحرمة كما ينبغي” [حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني:422/1].

عليه؛ فيجوز وضع علامة على هذه القبور دون الرخام؛ لما فيه من ترف وإسراف، ودون كتابةِ الاسم أو شيء من القرآن على هذه العلامة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

17/شوال/1436هـ

02/أغسطس/2015م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق