حكم عقد بيع بالتقسيط
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (286)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :
أسس والدي فندقا، وبعد تمام البناء اجتمع بنا نحن الذكور، واتفقنا معه على أن يبيعنا الفندق بثمن محدد، وهو تسديد أقساط المبلغ المأخوذ من المصرف لبناء هذا الفندق، ثم توفي والدي – رحمه الله – قبل أن نسدد كامل الأقساط، ولم يتبق من الأقساط سوى سبعة عشر ألفا، تأخر سدادها بسبب الأحداث التي جرت بليبيا، فما حكم هذا البيع الذي تم ؟ علما بأن الوالد كان قد بدأ ببناء الفندق من ثمن محل ذهب كان قد باعه قبل أن يبيع لنا الفندق بمبلغ (325,000) ألف دينار، وهل يحق للوالد الرجوع عن البيع حيث أنه أخبر ثلاثة من الأولاد قبل وفاته بأسابيع أنه لم يحرم أحدا من الميراث، وأن أملاكه كلها تقسم حسب الفريضة الشرعية ؟ كما وصّى والدي لبناته بمبنى مكونا من أربع شقق فهل هذه الوصية نافذة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فعقد البيع المذكور عقد صحيح لازم، إذا خلا من الموانع الشرعية الأخرى، بشرط أن يكون البيع قد تم بثمن الوقت أو قريبا منه، وليست المحاباة فيه واضحة، ولكن يلزمكم رَدُّ ما دفعه الوالد في بناء الفندق للورثة، ولا يحق للوالد الرجوع حينئذ عن بيعه؛ لأن عقد البيع لازم لكل الأطراف، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار” (البخاري 2005) ولا يدخل الفندق في التركة لخروجه عن ملكه ببيعه، والوصية للبنات إذا كانت قد تمت حيازتها منهن قبل موت الوالد فهي هبة صحيحة وليست وصية، وإذا لم يَحُــــزْنَـــهـــَا كانت وصيةً باطلةً، لأنها وصية لوارث، تضم مع ثمن المحل المباع، وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا 21/رجب/1433هـ
2012/6/11