طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع إسطوانات الغاز المدعومة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4928)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كان الوالد يشتغل موزعًا معتمدا لإسطوانات الغاز من شركة البريقة، وقد استلم عدد(300) إسطوانة، وقام بدفع مبلغ من المال مقدمًا للشركة، ضمانا لإسطوانات الغاز، كما بالعقد، وعندما مرض قام ببيعها في السوق الموازي، ثم توفي والمبلغ المالي لا يزال موجودًا، فكيف يتصرف فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هذا المال المكتسب من بيع إسطوانات الغاز لا شك أنه مال محرّم؛ لأن الدولة تدعم هذه السلعة لأجل مصلحة الناس، وهذا الدعم من الأموال العامة، فإذا باعها المسؤول على إيصالها للناس في السوق الموازي؛ فقد أخل بالعقد المبرم بينه وبين الشركة، وأضرّ بالناس، وأكل أموال المسلمين التي تدفعها الدولة لدعم هذه السلع بالباطل، وهو بذلك متعدّ، وبائعٌ ما لَا يملك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ‌الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، وهذا العمل يُعدّ خيانة منه للأمانة، التي اؤتمن عليها، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ‌وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ]الأنفال:[27.

عليه؛ فإذا تعين المال الحرام، وكانت الجهة مُعينةً، وهي شركة البريقة المتعاقد معها، فالواجب ردّه إليها، وإن تعذّر ردّه إلى الجهة المعينة، يُتصدّق به على الفقراء والمساكين، أو يُنفق في مصالح المسلمين العامة؛ كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                          

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//محرم//1444هـ

14//08//2022م                                

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق