بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4942)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وهب لي والدي عقارًا، ونص في العقد على أني ألتزم -بناء على طلبه- بإقامة صدقة سنوية عنه للفقراء والمساكين، بما يعرف (بالقصعة)، وقد حزته، وشرعت في إخراج الصدقة السنوية عنه، ووالدي لايزال حيّا، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهبة المشروطةَ بالتصدّق عن الواهب تعدّ معاوضةً مجهولةً؛ لعدم العلم بمدة تصدق الموهوب له؛ لأنه مرتبطٌ بحياته، وهو شرطٌ مفسدٌ للهبة، كما اعتُبر شرطُ النفقة في البيع مفسدًا لها، قال العلميّ رحمه الله: “الْأَمْرُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَت الْفَتْوَى بِفَسَادِ تَبَرُّعِ الْهَرِمِ وَهْوَ كَوْنُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِدْمَةِ وَالْقِيَامِ بِهِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ، إِذِ الْعِلَّةُ تَدُورُ مَعَ مَعْلُولِهَا وُجُوداً وَعَدَماً” [النوازل: 2/375].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالهبة المذكورة باطلةٌ، وهي معاوضة مجهولةٌ، يجب فسخُها، وترجع الهبة ملكًا للوالد؛ والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//محرم//1444هـ
22//08//2022م