طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

خروج المرأة المسنة من بيت زوجها بغير إذنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2510)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز للمرأة المسنة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، وإذن الزوج يكون بتصريح منه، أو فيما جرت العادة به من خروج النساء بغير إذنٍ، وكذلك يُستثنى من الأصل الحالات التي لا غنى للمرأة عنها، كاستفتائها أهلَ الفتوى في ما تحتاجه من أمر دينها، وحضورها مجلس القاضي للتظلُّم ونحوه، وكذلك خروجُها في تحصيل نفقة منعها عنها زوجها، ونحو ذلك مما لا غنى لها عنه، قال القاضي عياض رحمه الله في معرض شرحه لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، وتظلمها من زوجها وشحِّه رضي الله عنه: (وفيه جواز خروج المرأة فى حوائجها، ….) [إكمال المعلم:292/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

08/ذو القعدة/1436هـ

23/أغسطس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق