بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2513)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
خرجت زوجتي من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذني، وبمساندة من والديها وأقاربها، وبعدها تمّ الصلح بيننا، وعُقد اتفاق مكتوب بموافقة الطرفين على تنظيم الزيارة، ثم نقضت الزوجة الاتفاق، وخرجت مرة أخرى إلى بيت أهلها بدون إذني، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي وضع نظام يحدد أوقات زيارتِها لأهلها بما يتناسب مع عملي ومسؤلياتي؟ وما حكم نقضها للاتفاق المبرم بيننا؟ وما حكم مساندة والديها لها على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:6830،مسلم:1840]، ولا يحل لأهل المرأة تحريض ابنتهم ومساندتها على ما يخل بحقوق الزوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا” [أبوداود:2175]، بل الواجب إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: (فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ) [الأنفال:1]، كما أن على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة والديها، إلا لسبب شرعي، وأن يعينها على بر والديها، قال المواق رحمه الله: “وفي العُتْبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها …” [التاج والإكليل:185/4]، ولا بأس بتحديد موعد للزيارة، كأن تكون كل جمعة مثلا، إن كانوا في نفس المدينة، قال الدسوقي رحمه الله: “(ويقضي لها بالزيارة)، أي: في الجمعة مرةً …” [حاشية الدسوقي:512/2].
وعليه؛ فيجب على الطرفين أن يلتزما حدود الله في أداء حقوق كل طرف، ولا يخالفا ما تمّ الاتفاق عليه لتنظيم الحياة الزوجية، بما لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) [أبوداود:3594]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
09/ذو القعدة/1436هـ
24/أغسطس/2015م