طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

كيفية تقييم مؤخر الصداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2518)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي، وكان لها عليّ أربعون ليرةَ ذهبٍ (مؤخر صداق)، فحكمت المحكمة بدفع قيمتها من تاريخ الطلاق (2007م)، وتمت المطالبة به من تاريخه، ولم أسددها إلى الآن (2015م)، فهل تلزمني قيمتها يوم الحكم، أم يوم السداد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهر المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله المتفق عليه، كما يجب على الزوج دفع ما اتفقوا عليه في العقد من ليرات ذهب، ولا عبرة بتغير ثمنها، وإذا أراد دفع القيمة، فيدفع بالسعر الحالي (يوم الدفع)، وإذا ذُكرت ليرة، ولم يذكر وزنها ولا عيارها، فتلزم الليرة المتعارف عليها بين الناس وقت العقد، فإذا كان العرف الحاضر أنها مثلا من (عيار 21)، وأن وزنها (8 جرامات)، فهي التي يجب التسديد بناء عليها؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا.

وعليه؛ فإنه يجب عليك دفع قيمة الليرة الحالية؛ لأن حكم المحكمة كان بسعر يومها، وأنت فرطت بتأخير السداد، فوجب عليك قيمتها يوم سدادها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

10/ذو القعدة/1436هـ

25/أغسطس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق