بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2520)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ماذا يجب على الزوج من النفقة إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا أو بائنًا؟
وإلى متى تستمر نفقة الأب على أبنائه الذكور والإناث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه تجب النفقة على الزوج للمعتدّة من طلاق رجعي، حتى تخرج من عدتها، أو من طلاق بائن إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها، قال البشار:
“وأنفق عليها في الطلاق الرجعي .. مع كسوة ومسكن بالوسع
وأنفق على الحامل دون المسكن …. ولو بخلــع أو طلاق بائن”.
كما يجب على الأب النفقة على أولاده الذكور، إلى أن يصلوا سن البلوغ، ويكونوا قادرين على كسب قوتهم، قال الدردير: “ونفقة الولد الحر على أبيه فقط حتى يبلغ الذكر قادرًا على الكسب، أو يدخل الزوج بالأنثى، أو يُدعى له” [أقرب المسالك:84]، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1436هـ
27/أغسطس/2015م