بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2526)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تعليق لوحات إرشادية داخل المسجد، مثل: دعاء الدخول والخروج، ونحوهما؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ليس من حق أحد أن يعلق أو يمنع شيئا من المنشورات أو اللوحات في المساجد، إلا بإذن الجهة المخولة بالإشراف على المساجد، وهي وزارة الأوقاف؛ فهي وحدها التي لها الحق في هذا الأمر، وهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف، بما يحقق المصلحة العامة، وينفع الناس؛ لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء:59].
وعليه؛ فإن أذنت وزارة الأوقاف بتعليق هذه اللوحات، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ذو القعدة/1436هـ
30/أغسطس/2015م