بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5042)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم خروج الزّوجة من بيتها دون إذن زوجها، للمناسبات الاجتماعيّة وغير ذلك، وهي لا تطيعه، وتمنعه من دخول بيته؟ علما أنَّ إخوتها يساندونها في ذلك.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]، فعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: (أيْ هذِه، أذاتُ بعلٍ أنتِ؟ قالت: نعم، قال: كيف أنتِ له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأينَ أنت منه، فإنما هو جنتُكِ ونارُك) [مسند أحمد: 19003، قال الحاكم: وهو صحيح، ولم يخرجاه]، ولا يحل لها منعه من دخول بيته، ويجب عليها معاشرته بالمعروف، كما لا يحلُّ لأهل المرأة تحريضُ ابنتهم على ما يكرهُه الزوج، والواجبُ إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: 1]، بل فعلُهم هذا مِن تخبيب الزوجة على زوجها، وهو محرم، قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَبَّب زَوْجَة امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا) [أبو داود: 5170]، والتّخبيبُ: إفسادُ العلاقة بين الزوجين، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//جمادى الأولى//1444هـ
05//12//2022م