هل الوصية لمن لم يولد صحيحة؟ وهل يدخل فيها الإناث؟
وصية خالية من لفظ التحبيس والصدقة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5048)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى (ع) بثلث مخلفه بعد الموت لمن سيوجد، فهو لأولاد أولاده (س) و (ح) الذكور منهم دون الإناث، وصية صحيحة من وصايا المسلمين، وذلك بتاريخ جمادى الثانية من سنة 1312 هـ، وقد توفي (س) عن ثلاث أبناء، هم: (ل) و(م) و(ب)، وتوفي (ح) ولم يخلف عقبًا، وتمّ حصر الوصية في قطعة أرض، فهل يجوز لورثة الموصى لهم التصرف في الأرض بالبيع؟ وهل تدخل الإناث فيها، أم تكون خاصة بالذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالوصية لمن سيوجد من أولادِ الأولادِ، تحمل على قصدِ التمليك من الموصي إذا كانت خاليةً من لفظ التحبيس، جاء في المعيار عن الفقيه محمد العمراني رحمه الله، وقد سئل عن رجل أوصى بثلث متروكه لبني بنيه الذكور ولمن يتزيد لبنيه الذكور: “الْوَصِيَّةُ لِمَنْ يُولَدُ الْمُعَيَّنِينَ إِذَا كَانَتْ مِثْلَ مَا فِي مَسْأَلَتِكُمْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَفْظَ تَحْبِيسٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّمَلُّكِ لَهُمْ، كَالْوَصِيَّةِ لِجَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ مِلْكٍ عَلَى السَّوَاءِ، لاَ يُؤْثَرُ فِيهَا فَقِيرٌ عَلَى غَيْرِهِ، هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَقِفْ فِي أَجْوِبَةِ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ” [المعيار المعرب: 28/7].
وعليه؛ فإن الأرض محلّ الوصية المشار إليها في السؤال، هي ملك لـ(ل) و(م) و(ب)، أبناء (س)، لكل منهم الثلث، ويقسم نصيب كلّ واحد منهم على ورثته ذكورًا وإناثًا، ويجوزُ للورثة التصرفُ في الأرض بالبيع وغيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//جمادى الأولى//1444هـ
13//12//2022م