طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ما هي حقوق المختلعة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5049)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أريدُ الزواجَ مِن أرملة أخي وكفالةَ أبنائه، ولدي منزلٌ أردتُ قسمته بين الزوجتين، لكن زوجتي الأولى رفضتْ، وأصرتْ على الطلاق، ولا رغبةَ لي في طلاقها، فإذا أرادتِ الخلع فما الذي يلزم من ذلكَ؟ علمًا أن مؤخرها 5000 دينار، وليس لدي منها أطفال.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالخلع هو الطلاقُ الذي يقع مقابلَ عِوض تدفعه المرأة للرجل، ولا يُشترطُ في العوضِ الذي يطلبه الزوج مقابل الطلاق قدرٌ معَينٌ، بل له أن يشترط إسقاط مؤخر الصداق أو أكثر من ذلك أو أقلّ، قال ابن رشد رحمه الله: “وَيَجوزُ ‌الخُلعُ عَلَى مَا أَعْطَاهَا وَعَلَى ‌َأكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلَّ مِنْهُ؛ لِقَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿‌فَلَا ‌جُنَاحَ ‌عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]” [المقدمات: 561/1].

وليس للمختلعة حقٌّ في النفقة والكسوة، لكن لها الحقّ في السكنى مدةَ العدة، فليس للزوجِ أن يشترطَ عليها الخروجَ من منزله المملوكِ له، لكن له أنْ يشترطَ عليها في الخلعِ أن تدفعَ أجرةَ الكراء، سواء كان المنزل مملوكًا لغيره، أو كان مملوكًا له وحدَّد لها أجرةً، قال البراذعي رحمه الله: “وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ لاَ سُكْنَى لَهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَرَادَ إِلْزَامَهَا كِرَاءَ الْمَسْكَنِ جَازَ ذَلِكَ إِن كَاَن الْمَسْكَنُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَ لَهُ وَسَمَّى الْكِرَاءَ، وَإِن كَانَ عَلَى أَن تَخْرُجَ مِن مَسْكَنِهِ، تَمَّ الْخُلْعُ وَلَمْ تَخْرُجْ، وَلاَ كِرَاءَ لَهُ عَلَيْهَا” [التهذيب في اختصار المدونة: 387/2]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//جمادى الأولى//1444هـ

13//12//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق